للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العشرون] (١): لو فاتته الثلاثة في الحج فأظهر قولي الشافعي أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة كما في الأداء وهل يكفي مطلق التفريق أو لا بد من التفريق كما في الأداء وهو التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن فيه قولان للشافعي أصحها الثاني ومذهب مالك أن التفريق لا يجب.

الحادي والعشرون: قوله: "فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة" هذا طواف القدوم وهو سنة وهو تحية البيت ويستحب البدأة به أول قدومه قبل فعل كل شيء.

الثاني والعشرون: قوله: "واستلم الركن" أول شيء أي اليماني فيستدل به على ابتداء الطواف بذلك وقد سلف ذلك في الباب قبله والسر فيه أنه يمين الله في الأرض كما سلف في الباب قبله بتأويله.

الثالث والعشرون: قوله "ثم خب ثلاثة أطواف من السبع أي رمل كما سلف بيانه (٢).

وقوله: "ثلاثة أطواف" يدل على تعميمها بالخبب على خلاف ما تقدم من حديث ابن عباس وقد سلف ما فيه (٣).

وقوله: "ومشى" يعني الباقية من السبع فلو قال: الرمل في الثلاثة الأولى لم يرمل في الأربع الأخرى لأن السنة فيها المشي كما سلف في الباب قبله (٤).


(١) في ن هـ (فرع)، وهو الأولى لئلا يصير فيه تكرار بالمسائل. انظر: المجموع (٧/ ١٨٨، ١٨٩).
(٢) ص ٢٠٥، ٢٠٦.
(٣) ص ٢٠٧.
(٤) ص ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>