للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع والعشرون: قوله: "وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام [ركعتين ثم سلم" فيه دلالة على استحباب فعل ركعتي الطواف] (١) عند المقام أي خلفه فيجعله بينه وبين الكعبة فلو لم يصلهما خلفه لزحمة أو غيرها صلاها في الحجر فإن لم يفعل ففي المسجد فإن لم يفعل فحيث شاء من [الحرم] (٢) وغيره ولا يتعين لهما زمان ولا مكان بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي غيره ولا يفوتان ما دام حياً ويتعلق بهاتين الركعتين فروع محل الخوض فيها كتب الفقه وقد أوضحناها فيها ولله الحمد.

والأصح عند الشافعية: عدم وجوبهما وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بأن الأجير إذا صلاها وقعت عن المستأجر على الأصح لا عن الأجير.

الخامس والعشرون: قوله: " [فانصرف إلى] (٣) الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف" فيه دلالة على مشروعية السعي عقب طواف القدوم وركعتيه ويجب أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع لأنه يؤتى به بعد فراغ (٤) المناسك فإذا بقي السعي استحال أن يكون طواف وداع واشترط فيه بعض الفقهاء كما نقله


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ (حرم الله عز وجل).
(٣) في ن هـ (فأتى الصفا).
(٤) في الأصل زيادة (الوداع)، وما أثبت يوافق ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>