للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخ تقي الدين (١) أن يكون عقب طواف واجب قال: وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجباً وإن لم يكن ركناً قال ابن العطار في "شرحه": لا شك أن هذا الطواف وقع واجباً لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان أولاً مفرداً ثم [إنه حل] (٢) فصار متمتعاً قارناً لأجل سوق الهدي ولتبيين جواز العمرة في أشهر الحج ثم قال: ومن العلماء من لم يجعله واجباً بل [هو] (٣) طواف قدوم لمفرد الحج وهو مستحب.

قلت: وهذا هو الصواب وإن كان مذهب أبي حنيفة أن القارن يلزمه طوافان.

وحكى ابن المنذر: عن طاووس وبعض أهل الحديث أنه لو قدم السعي على الطواف صح وحكاه أصحابنا عن داود ونقله إمام الحرمين في "أساليبه" عن بعض أئمتنا وهو شاذ.

السادس والعشرون: قوله: "فانصرف فأتى الصفا" بفاء التعقيب في الانصراف وإتيان الصفا عقب قوله: "ثم سلم من ركعتي الطواف" يقتضي ألا يكون بين ذلك فعل شيء آخر من حيث أن التعقيب بالفاء يقتضي عدم المهلة لكن صح في مسلم (٤) من حديث جابر الطويل رجوعه -عليه الصلاة والسلام- بعد سلامه إلى الحجر


(١) إحكام الأحكام (٣/ ٥٤٧).
(٢) في ن هـ (ادخل العمرة).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) مسلم (١٢١٨)، وابن حبان (٣٩٤٣، ٣٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>