للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرطبي (١).

ثالثها: إذا تقرر أنه كان قارناً فيستدل به إذن على أن القارن لا يتحلل حتى يقضي أفعال الحج كالمنفرد.

رابعها: "التلبيد": أن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتعاش كالصبر أو الصبغ أو ما أشبههما.

والتقليد: أن تقلد الهدى قلادة في عنقه من خيوط ونحوها وتعلق فيه نعل أو قرن أو جلد، ونحو ذلك عراها ليكون ذلك علامة على أنه هدى لله تعالى فيجتنب عما يجتنب (٢) غيره من الأذى وغيره، وإن ضل رد، وإن اختلط بغيره يتميز ولما فيه من إظهار الشعار، وتنبيه الغير على [فعل] (٣) مثل هذا جميعه، ولا يرجع فيها مهديها، وتجتنب سرقتها ويتبعها المساكين عند مشاهدتها.

فرع: قال الماوردي (٤) وتستحب استقبال القبلة عند الإِشعار والتقليد.

خامسها: قوله "فلا أحل حتى أنحر" هو اتباع لقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٥)، فمن ساق الهدى لا يحل التحلل من عمرته


(١) المفهم (٣/ ٣٥٥).
انظر: الاستذكار (١٣/ ٨٣) في إيضاحه أن هذه الكلمة محفوظة وجاءت من روايات الثقات. اهـ.
(٢) لعل العبارة هكذا (عما لا يجتنب).
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٤٩٠).
(٥) سورة البقرة: آية ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>