للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى ينحر يوم النحر بمنى، واستدل أبو حنيفة، وأحمد بهذا الحديث على أن المتمتع إذا فرغ من [أفعال] (١) العمرة، وكان قد أهدى لم يجز أن يتحلل بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج ويتحلل منهما جميعاً بخلاف ما إذا لم يهد فإنه يتحلل.

ومذهب الشافعي ومالك: أنه إذا فرغ من أعمال العمرة صار حلالاً وحل له جميع المحظورات سواء كان ساق الهدى أم لا.

واحتجوا: بأنه متمتع [أكمل] (٢) أفعال عمرته فيتحلل كما إذا لم يكن معه هدى، وحديث حفصة هذا لا حجة فيه لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان مفرداً أو قارناً كما سلف (٣) ولهذا قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى، ولجعلتها عمرة". وأما حديث عائشة: "من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه".

فجوابه: أنها رواية مختصرة من روايتين ذكرهما قبلها، وبعدها قالت: "فيها من كان معه هدى فليهلل [بالحج والعمرة] (٤)، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" فهذه الرواية مفسرة للأولى وتقديرها من أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر [هديه] (٥) ويتعين هذا التأويل لأن القصة واحدة والراوي واحد.


(١) في ن هـ (أعمال).
(٢) في ن هـ (إكمال).
(٣) ص ٢٢٩ - ٢٣٨.
(٤) في ن هـ (بالحج مع العمرة). سبق تخريجها البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١).
(٥) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>