للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرًا لغة فلا ينافي ما قالوه (١)؛ لأن لفظ التعفير حينئذ يطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دلَّ على اعتبار مسمى الغسل دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين: ذر التراب وإيصاله.

العشرون: فيه دلالة على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة يفسد.

الحادي والعشرون: فيه دلالة أيضًا على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات، كما قررناه فيما سلف كغيره من النجاسات.

الثاني والعشرون: لا فرق عند الشافعية بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه كدمه وبوله وروثه وعرقه وشعره ولعابه وعضو من أعضائه، إذا كان رطبًا [و] (٢) أصحاب شيئًا طاهرًا في حال رطوبته ويبوسة أجزائه في وجوب الغسل سبعًا مع التعفير بالتراب، وحكوا وجهًا أنه يكفي غسله في غير الولوغ مرة كسائر النجاسات، ووصفه النووي في الروضة بالشذوذ، ومراده: من حيث المذهب؛ لأنه قال في شرح المهذب: إنه القوي والمتجه من حيث الدليل اقتصارًا على محل النص لخروجه عن القياس.


(١) في ن ب زيادة (فتدبر ما قالوه)، وفي الأحكام (فثبت ما قالوه)، وهو يوافق ن ج.
(٢) ن ب ج (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>