للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] (١) [لا] (٢)؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] (٣) الحديث قد يُخرج هذه [الصور] (٤)؛ لذكر الإِناء فيه.

الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] (٥) طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله

أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها (٦).

فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة


(١) ن ب (أصحهما).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ب (فظاهر).
(٤) في ب (الصورة).
(٥) زيادة من ج.
(٦) أخرجه أبو داود برقم (٦٥)، وقال البيهقي في السنن (١/ ٢٤٧): أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهموا فيه. والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرة موقوف.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٥): لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة. انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١٧٨٣)، ومشكل الآثار (٣/ ٢٦٧)، والاستذكار (٢/ ١٢٠). وانظر: كلام ابن الملقن رحمنا الله وإياه في الإجابة على الحديث (٢/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>