للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى رواية تقديم "ويلك" يريد رواية [مسلم] (١) "ويلك اركبها"، "ويلك اركبها" لا يكون من باب الإِغلاظ لأجل التأديب وهو لفظ يستعمل لمن وقع في هلكة، وهذا يدل على ما جاء في الحديث "أن رآه [قد] (٢) جهد" قال: وقد قيل إن ويلك هذا يكون إغراء بما أمره به من ركوبها إذ رآه قد يتحرج منه.

وقوله: "ويلك أو ويحك" هو شك من الراوي، هل قال: ويحك أو ويلك.

خامسها: إنما أمره -عليه الصلاة والسلام- بركوبها مخالفة لسير الجاهلية في مجانبة الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام وإهمالها بلا انتفاع بها حتى أوجب بعض العلماء ركوبها لهذا المعنى، ولمطلق الأمر، ويجوز أن يكون أمره بذلك لجهده ويؤيده الرواية السالفة.

سادسها: في الحديث دلالة على جواز ركوب البدنة المهداة، وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب مع الاتفاق على تحريم الإِضرار بها.

أحدها: يجوز للحاجة فقط، ولا يجوز من غير حاجة وهو قول الشافعي وابن المنذر، وجماعة ورواية عن مالك لقوله -عليه الصلاة والسلام- في صحيح مسلم (٣) من حديث جابر: "اركبها


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) مسلم (١٣٢٤)، وأبو داود (١٧٦١) في المناسك، باب: في ركوب البدن، والنسائي (٥/ ١٧٧)، والبيهقي (٥/ ٢٣٦)، والبغوي (١٩٥٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>