للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً"، فيرد [الخلاف] (١) حديث أبي هريرة إلى هذا التقييد.

ثانيها: يجوز من غير حاجة وهو قول عروة ابن الزبير، ورواية عن مالك، وقول أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وبه قال بعض الشافعية: أخذاً بظاهر حديث أبي هريرة في الباب ولقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا} (٢) الآية.

ثالثها: لا يركبها إلَاّ أن لا يجد منه بداً قاله أبو حنيفة.

رابعها: وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به، ولقوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} (٣) الآية. دليل الجمهور أنه -عليه الصلاة والسلام- أهدي، ولم يركب هديه. وحكى الصعبي في "شرحه" أن بعض الشافعية قال: يجوز ركوب الهدي المتطوع به، وفي الواجب وجهان، ولم أر من حكاه غيره (٤).

فرع: إذا احتاج وركب فاستراح ففي النزول قولان عن مالك وحجة عدم النزول، وهو ما ذكره ابن القاسم: إباحة الشارع له الركوب فجاز له استصحابه.


= وأحمد (٢/ ٣٤٨) (٣/ ٣١٧، ٣٢٤)، وأبو يعلى (١٨١٥، ٢١٩٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٦٥).
(١) في ن هـ (إطلاق).
(٢) سورة الحج: آية ٣٦.
(٣) سورة الحج: آية ٣٣.
(٤) انظر: أقوال أهل العلم -رحمهم الله- في الاستذكار (١٢/ ٢٥٣، ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>