للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصوب القاضي إسماعيل منهم: النزول.

فرع: يجوز الحمل عليها دون الإِجارة، وعند المالكية خلاف في جواز حمل الزاد عليها، فقال اللخمي: بالمنع، وقال ابن القاسم: بالجواز فماذا وجد غيرها نقله.

فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان، ويتصدق [كما قاله] (١) أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي (٢).

الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها.

الثامن: يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى قبول الأمر.

التاسع: يؤخذ منه أيضاً إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانياً وثالثاً، وفي مسلم (٣) من حديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "اركبها مرتين أو ثلاثاً"، وفي رواية للبخاري (٤) ثلاثاً وفي رواية لمسلم قال: "إنها بدنة أو هدية"، فقال: "وإن" أي وإن كانت بدنة أو هدية.

[العاشر] (٥): يؤخذ منه أيضاً جواز مسايرة الكبار في الركوب


(١) في الأصل (قال)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) المفهم (٣/ ٤٢٢). وذكره في الاستذكار (١٢/ ٢٥٤).
(٣) مسلم (١٣٢٣)، والترمذي (٩١١)، والنسائي (٥/ ١٣٨)، وابن ماجه (٣١٠٤)، ومسند ابن أبي الجعد (٩٦٠، ٦١، ٩) والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٦٥).
(٤) البخاري أطرافه (١٦٩٠).
(٥) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>