للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها.

وللشافعي قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

ولأصحابه وجه: أنه لا يجوز أن يفرد بالانتفاع بالجلد، بل يجب التشريك فيه كاللحم.

خاتمة (١): ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلَاّ أربع: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع، إذا عطب قبل محله.

وعنه قول آخر: أنه لا يأكل من دم الفساد.

وعنه أنه قال: في "المبسوط" في الجزاء [والفدية] (٢) ينبغي أن لا يأكل، فإن أكل فلا شيء عليه.

ومذهب الشافعي كما ذكره النووي في "شرح المهذب" (٣) في فرع مذاهب العلماء أنه لا يجوز الأكل من الأضحية والهدي الواجبين، سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا نقله الخطابي (٤) عن مذهب الشافعي أيضاً أنه يأكل من التطوع كالضحايا والهدايا دون الواجب كدم التمتع والقران والنذر ونحوها.


(١) انظر: أقوال أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في الاستذكار (١٢/ ٢٨٣).
(٢) في الأصل (الهدية)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) (٨/ ٤١٨).
(٤) معالم السنن (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>