للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الرافعي: يشبه أن يقال: يجوز الأكل إذا كانت معينة ابتداء ويمتنع إذا كانت معينة عن شيء في الذمة لأنه يشبه دم الجبران.

قلت: وقال داود أيضاً: لا يجوز الأكل من الواجب.

وقال أحمد وإسحاق: لا يأكل من النذور ولا من جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك، وروى ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، وقال أصحاب الرأي: يأكل من دم التمتع والقران والتطوع ولا يأكل مما سواها [وبناه] (١) على مذهبه أن دم القران والتمتع دم نسك لا جبران ونقله النووي في "شرح المهذب" (٢) عن أحمد أيضاً وما نقلناه أولاً عن أحمد هو ما نقله الخطابي عنه (٣).

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري، أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد وغيره.

...


(١) في ن هـ (بناها).
(٢) (٨/ ٤١٨).
(٣) معالم السنن (٢/ ٢٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>