للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اعلم أن اختلاف ابن عباس لم يكن في جواز أصل غسل الرأس لأنه من المعلوم عندهما أنه يغتسل من الجنابة إن أصابته ولدخول مكة وللوقوف بعرفة، وإنما كان الاختلاف بينهما في كيفيته، هل يدلكه أم لا؟ لأنه يخاف منه قتل الهوام، وانتاف الشعر فمنع المسور من ذلك. وخالفه ابن عباس لأنه إذا ترفق أمن من ذلك، وقد كان ابن عباس علم ذلك من حديث أبي أيوب، ولذلك أحال عليه وأرسل إليه.

والبكرة: في كلام المصنف يجوز أن تكون بفتح الكاف وإسكانها، وهما لغتان.

الوجه الثالث: في أحكامه.

الأول: جواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن كل واحد من المتناظرين فيها على حكم.

الثاني: الرجوع إلى من يظن أن عنده علماً فيما اختلف فيه.

الثالث: قبول خبر الواحد، وأن العمل به سائغ بين الصحابة لأن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب عند اختلافه هو، والمسور ليستعلم منه حكم المسألة برسول واحد، وهو ابن حنين، ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أُرْسل فيه.


= الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٥٧)، ومجمع البحرين (١/ ٢٢٨)، ومن رواية ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، انظر مجمع الزوائد (١/ ١٥٧)، وقال: وفيه عقبة بن علي وهو ضعيف مجمع البحرين (١/ ٢٢٩)، ومن رواية ابن عباس عند الطبراني في الكبير (١١/ ١١٠)، ومن رواية معاذ في المعجم الصغير (١/ ١٦٦)، والكبير (٢٠/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>