للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإِشكال في المسألة إذ الشعر عليها وتحريك اليد عليها يخاف منه نتف الشعر بخلاف البدن.

الثالث عشر: جوار اغتسال المحرم في [رأسه وجسده] (١)، وهو مجمع عليه إذا كان الغسل واجباً من جنابة أو حيض ونحوهما.

وأما إذا كان لمجرد التبرد فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه من غير كراهة.

وجوّز أصحاب الشافعي (٢) الغسل بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً ولا فدية عليه لأن ذلك لإِزالة الأوساخ بخلاف الدهن ذاته، نعم الأولى أن لا يفعل. بل حكى [الحناطي] (٣) كراهته عن القديم.

وقال مالك وأبو حنيفة (٤): هو حرام -أعني غسل رأسه بالخطمي وما في معناه-، وعليه فدية لأنه ترفه إلَاّ أن يكون له وفرة


(١) تقديم وتأخير من الأصل ون هـ.
(٢) الاستذكار (١١/ ١٩)، المجموع (٧/ ٣٥٤)، والحاوي الكبير (٥/ ١٥٧، ١٥٨).
(٣) في الأصل (الحنابلي)، وما أثبت من هـ.
هو الحسين بن محمد بن الحسين أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري الحناطي قال السبكي في طبقاته، ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل ترجمته في طبقات ابن شهبة (١/ ١٧٩)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ١٦٠)، وتاريخ بغداد (٨/ ١٠٣).
(٤) الاستذكار (١١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>