للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالأمر فيه خفيف، كما قالت المالكية فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه، فلا يقوي كما قاله الشيخ تقي الدين (١) لأن المذكور حكاية حال لا عموم فيه وحكاية الحال تحتمل المختلف فيه ويحتمل غيره، ومع الاحتمال لا تقوم الحجة.

فروع: من مذهب مالك.

قال مالك (٢): لا يغمس رأسه في الماء خشية قتل الدواب، يريد من كانت له وفرة فإن لم تكن وعلم أنه لا شيء برأسه فلا بأس.

وقال أيضاً في كتاب ابن المواز: لا يدخل الحمام (٣)، فإن فعل فليفتد إذا أنقى وسخه وتدلك فإن لم يبالغ في ذلك فلا شيء عليه.

قال اللخمي: وأرى أن يفتدى وإن لم يتدلك لأن الشأن فيمن دخل الحمام ثم اغتسل أن يزول الشعث عنه وإن لم يتدلك.

قال الأبهري: وإنما كره للمحرم دخول الحمام خيفة أن يقتل الدواب من رأسه أو جسده وهو ممنوع من ذلك لأنه لا يجوز له أن يميط الأذى عنه حتى يرمي جمرة العقبة فمتى فعل ذلك كانت عليه الفدية، وأما الواجب فلا يلزمه إلَاّ فيما تيقن.


(١) إحكام الأحكام (٣/ ٥٦٤).
(٢) الاستذكار (١١/ ١٨)، وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- جواز ذلك. انظر: سنن البيهقي (٥/ ٦٣).
(٣) روى عن ابن عباس أنه دخل حمام الجُحفة وهو محرم. السنن الكبرى (٥/ ٦٣)، والأم (٢/ ١٤٦)، ومعرفة السنن (٧/ ٩٧١٧). وأيضاً عن جابر في معرفة السنن والآثار (٧/ ٩٧٢٢) والقول بالجواز هو رأي عامة العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>