للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أنه قدم من سِعايته" والسِعاية: بكسر السين تستعمل في مطلق الولاية ليس كما قال القاضي أنها تختص بالعمل على الصدقة حتى يرد استعماله بني هاشم على الصدقات.

السابع: علق أبو موسى -رضي الله عنه- إحرامه أيضاً بمثل إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه الشيخان في صحيحهما (١) من حديثه وهذا النوع هو أحد وجوه الإِحرام الجائزة وهي خمسة: الإِفراد، والتمتع، والقران، والإِطلاق، والتعليق. فينعقد كإِحرامه.

واختلف أصحابنا فيما إذا علق على إحرام غيره في المستقبل أو على طلوع الشمس على وجهين، وميل الرافعي إلى الجواز.

قال القاضي عياض: أخذ الشافعي بظاهر الحديث وجوز الإِهلال بالنية [المبهمة] (٢)، قال: ثم له بعد أن ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى نسك وخالفه سائر العلماء والأئمة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الأعمال بالنيات" (٣). ولقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٤) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)} (٥). ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصاً إذ كان شُرع الحج بعد، وما يفعله الشارع لم يستقر ولم يكمل بعد، فلم يمكنها الإِقدام


(١) البخاري في أطراف (١٥٥٩)، ومسلم (١٢٢١).
(٢) زيادة من إكمال المعلم (٤/ ٢٥٩) ولا بد منها.
(٣) سبق تخريجه في الحديث الأول.
(٤) سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٥) سورة محمد: آية ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>