للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أمر بغير تحقيق. قال القرطبي (١): ولا تتم حجة الشافعي لهذين الحديثين حتى يتبين أنهما حيث ابتدأ الإِحرام لم يعلما عين ما أحرم به - صلى الله عليه وسلم - إذ يجوز علمهما به فنقله إليهما ولفظهما محتمل.

قلت: الظاهر عدم علمهما به.

وفي كتاب "الذخيرة" في مذهبهم في كتاب الصلاة لو قال أحرمت بما أحرم به الإِمام، فقال أشهب: يجزئه، قال: وللشافعي قولان, قال: ويعتمد الجواز حديث علي، قال: وهو مشكل فإن الحج لا يفتقر إلى تعيين عند الإِطلاق لأنه منصرف إلى حجة الإِسلام إجماعاً بخلاف الصلاة.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): من الناس من عَدَّى هذا إلى صورة أُخرى أجاز فيها التعليق، ومنعه غيره، قال: ومن أبى ذلك يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره. ويجعل محل النص منها.

[السابع] (٣): أمر - صلى الله عليه وسلم - علياً بالبقاء على إحرامه لأنه ساق الهدى كما ساقه -عليه الصلاة والسلام- بخلاف أبي موسى فإنه -عليه الصلاة والسلام- أمره بالتحلل في الحديث الذي أسلفناه لأنه لم يسق الهدي وصار له حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم يكن معه هدي بقوله: "لولا أن معي الهدي لأحللت" فلهذا اختلف أمر إحرامهما فاعتمده ولا تلتفت إلى غيره مما أول.


(١) المفهم (٣/ ٣٤٦).
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٥٦٦).
(٣) في ن هـ (الثامن).

<<  <  ج: ص:  >  >>