للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثامن] (١): قوله: "فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة" فيه عموم لجميع الصحابة وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي وهو مبين في حديث أخر كما سبق في الحديث الثاني من باب التمتع (٢) وتقدم هناك اختلاف العلماء هل كان [ذلك] (٣) خاصاً للصحابة تلك السنة أم هو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فراجعه من ثم، والمراد بجعلها عمرة أن يعملوا أعمالها من غير استئناف إحرام ولهذا عقبها بالفاء في قوله: "فيطوفوا" وهذا الأمر ظاهر الروايات أنه أمر متحتم [و] (٤) علقه في بعضها "بالمحبة" والجمع بينهما بأنه خيرهم أولاً بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناساً بالعمرة في أشهر الحج لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور ثم حتم عليهم بعد ذلك الفسخ.

العاشر: قوله: "فيطوفوا" يريد واسعوا لما علم أنه لا بد من السعي في العمرة وإنما ترك ذلك للعلم به ويحتمل أن يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي فإن السعي يسمى طوافاً قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} إلى قوله: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.

وقوله: "ثم يقصروا" لعل والله أعلم إنما أمرهم به دون الحلق لتأخيره إلى الحج كما سلف التنبيه عليه في الحديث الثاني من باب التمتع (٥).


(١) في ن هـ التاسع.
(٢) ص ٢٤٠.
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) الأصل (من) وما أثبت من هـ.
(٥) ص ٢٤٥، ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>