قال في تيسير العزيز الحميد (٦٠١)، قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماً، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعاً. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى، وأنه لن يصبه إلَاّ ما شاء الله فليس من هذا، واستدل بقول أبي بكر الصديق في الغار، لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه، لأنها خبر عن مستقبل، وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه، قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من اللو كحديث "لولا حدثان قومك بالكفر، لأتممت البيت على قواعد إبراهيم", "ولو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه"، و"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" وشبه ذلك وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها؟ قيل: هذا كقوله: "لولا حدثان قومك بالكفر" ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإِحرام بالحج، ما ساق الهدي ولا أحرم =