للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جمع بينهما بأن قيل إن كراهة استعمالها مخصوص بالتلهف على أمور الدنيا إما طلباً، كما يقال: لو فعلت كذا لحصل لي كذا وهذا كقولك لو كان كذا وكذا لما وقع كذا وكذا، لما في ذلك من صورة عدم التوكل ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر فقط أما إذا استعملت في معنى القربات كما في هذا الحديث فلا كراهة ويلزم من ذلك أن يكون ما تمناه -عليه الصلاة والسلام- أفضل وهو التمتع لو وقع وهو الوجه الثالث عشر: والجواب: أن الشيء قد يكون أفضل لذاته وقد يكون أفضل لما يقترن به من مصلحة لا لذاته فالتمتع مقصود للترفه ويجبره بالدم ولكنه لما اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة لما شق ذلك عليهم وهذا أمر زائد على مجرد التمتع، اقتضى ذلك أفضليته من هذا الوجه خاصة لا من حيث هو [هو] (١) ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل فاقتضى ترجيحه لذلك لا لذاته.

واعلم أن الشيخ تقي الدين (٢) نقل هذا الاستدلال وهو أن التمتع أفضل عند بعضهم وقرره كما [سقناه] (٣) وفيه نظر لأن هذا غير


= بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم توقفوا في أمره، فليس من المنهي عنه، بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. اهـ.
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٥٧٢).
(٣) في ن هـ (أسلفناه).

<<  <  ج: ص:  >  >>