للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتمتع] (١) المذكور بإزاء الإِفراد والقران فإنه فسخ الحج إلى العمرة ولا قائل بأفضليته بل الخلاف الآن في أصل جوازه كما سلف.

الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لولا أن معي الهدي لأحللت". هذا معلل بقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٢) فإن فسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة ولو تحلل به عند فراغه بها لحصل الحلق قبل بلوغ الهدى محله وفي معنى الحلق التقصير فيمتنع كما يمتنع الحلق قبل بلوغ الهدى محله وحينئذ يؤخذ من هذا التمسك بالقياس كما نبه عليه الشيخ تقي الدين مع أن النص لم يرد إلَاّ في الحلق. فلو وجب الاقتصار على النص لم يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى النص معمولاً به في [منع] (٣) الحلق حتى يبلغ الهدى محله فحيث حَكَم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه أجرى التقصير [مجرى] (٤) الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدى محله، مع أن النص لم يدل عليه بلفظه، وإنما ألحق به بالمعنى.

خامس عشر: وقوله: "وحاضت عائشة -رضي الله عنها-" كان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر


(١) في ن هـ (التمتع).
(٢) سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٣) في ن هـ (معنى)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (٣/ ٥٧٣).
(٤) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>