فإن لم يخرج إليه وأحرم بها من مكة أو من الحرم وأتى بأفعالها أجزأه في أظهر القولين للشافعي فإن خرج إلى الحل بعد إحرامه بها وقبل الطواف والسعي سقط الدم على أظهر الطريقين لأصحابه.
وقال مالك: لا يصح.
وشذ بعضهم: فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه ولم يكتف بالخروج إلى مطلق الحل وليس بشيء بل المفهوم منه الخروج إلى مطلق الحل. وإنما أمر عائشة بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم لقربه من الحرم فإنه أقرب جهات الحل من الحرم لا لعينه.
[التاسع عشر](١): في أحكام الحديث ملخصة على وجه الاختصار.
الأول: استحباب التلبية، ورفع الصوت بها.
الثاني: وجوب الإِحرام على من أراد الحج والعمرة أو هما.
الثالث: أن السُّنة سوق الهدي من الميقات.
الرابع: أن الأفضل الإِحرام بالحج مفرداً.
الخامس: جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارناً وقد سلف ما فيه من الخلاف.
السادس: أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة.
السابع: مخالفة الجاهلية في جواز الاعتمار في أشهر الحج.