للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفردة عن حج، وحج مفرد عن عمرة، والجمع بين الروايات ألجأهم إلى ذلك وإن كان الظاهر خلافها، بالنسبة إلى هذا الحديث وفي جميعه دلالة على الرد [على] (١) من يقول إن القران أفضل.

[الثامن عشر] (٢): قوله: "فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر" يعني أخا عائشة لأبويها وكان أكبر أولاد الصديق -رضي الله عنه- أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وكان إحرامها بها ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

والتنعيم: مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة من مكة وهو عند مسجد عائشة، قال الفاكهي: هناك مسجدان يزعم بعض المكيين أن الأدنى إلى مكة مهل عائشة وبعضهم زعم أنه الأقصى.

قال المطرزي في المعرب (٣): والتنعيم: مصدر نعمة إذا ترفه، قال: ومنه سمى التنعيم وهو موضع قريب من مكة، قال: والتركيب دال على اللين والطيب.

وقال غيره: سمى بذلك لأنه عن يمينه جبلاً، يقال له: نعيم وعن شماله جبل، يقال له: ناعم، والوادي نعمان، والعلة في الإِحرام بالعمرة من الحل قصد الجمع بين الحل والحرم فيها كما وقع في الحج من الجمع بينهما فإِن عرفة من الحل والوقوف بها ركن


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ (التاسع عشر).
(٣) (٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>