للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو قدم السعي على الطواف اعتد به وهو غلط.

[السابع عشر] (١): قولها: "ينطلقون بحجة وعمرة" فهذه العمرة التي فسخوا الحج إليها والحج الذي أنشاؤه من مكة.

وقولها: "وانطلق بحج" هذا يشعر بأنها لم تحصل لها العمرة إما لأنها لم تحلل بفسخ حجها الأول إلى العمرة، وإما لأنها فسخته ثم حاضت فيتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الحج فأحرمت به فصارت قارنه والأول ظاهر قولها: "وانطلق بحج" لكنه لما ثبت في روايات أخر صحيحة اقتضت أن عائشة اعتمرت حيث أمرها -عليه الصلاة والسلام- بترك عمرتها ونقض راسها وامتشاطها، وبالإِهلال بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجوه منها: الحيض، ومنها: مزاحمة وقت الحج، ومنها: إتمام أعمال العمرة وهو الطواف، ودخول المسجد، وحُمل أمره بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها. ولم [يمكن] (٢) رفض العمرة وأهلت بالحج مع بقاء العمرة فصارت قارنة فأشكل قولها: "ينطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج" إذ هي على التقدير التالي قد حصل لها حج وعمرة فهي قارنة فاحتاج العلماء إلى تأويل ذلك فقالوا: المراد ينطلقون بحج مفرد عن عمرة وعمرة مفردة عن حجه وانطلق بحج غير مفرد عن عمرة فأمرها -عليه الصلاة والسلام- بالعمرة ليحصل لها قصدها في عمرة


(١) في ن هـ (الثامن عشر). انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٥٧٥).
(٢) في ن هـ (يكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>