للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس عشر: قوله: "فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت" فيه دلالة على امتناع الحائض من الطواف إما لذاته أو لملازمته دخول المسجد. بخلاف سائر أعمال الحج وأنه لا تشترط الطهارة في بقية أعماله.

السابع عشر (١): قوله: "غير أنها لم تطف بالبيت" يريد ولم تسع وتبين ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها "أنها بعد أن طهرت طافت وسعت" ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلَاّ بعد طواف صحيح فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي، لأنها قد فعلت المناسك كلها غير الطواف [بالبيت] (٢)، فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره. من المناسك. وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك.

وزاد المالكية قولاً آخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب. وإنما صححوه بعد طواف القدوم. لأنه عند القائل بصحة السعي بعده واجب لا مندوب [يخالف] (٣) في أمر "من" الشرطية المذكورة، ووجوب طواف القدوم.

ووقع في "الأساليب" (٤) لإِمام الحرمين أن بعض أئمتنا، قال:


= لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة، والقاسم قال: يوم النحر. اهـ كلامه.
(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٥٧٣).
(٢) زيادة من هـ.
(٣) في هـ (فخالف).
(٤) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين أبو المعالي. والكتاب متعلق بالخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>