للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصححه أبو حنيفة (١) وأحمد (٢) في أحد قوليه ورأيا عليه الدم واعتذروا عن هذا الحديث بأنها إنما لم تطف بالبيت لأجل المسجد وهو عجيب (٣).


(١) الهداية (١/ ١٦٥)، والمبسوط (٤/ ٣٨).
(٢) الإِنصاف (٣/ ١٦).
(٣) انظر إلى: خلاف العلماء في الاستذكار (١٢/ ١٧١، ١٧٤).
قال ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٩) ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، وقال أيضاً: ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، فإن الدلالة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه، وقال أيضاً (٢٦/ ٢١٢) ولا يشترط للطواف شروط الصلاة، وهو قول أكثر السلف وهذا هو الصواب.
وقال أيضاً في (٢٦/ ١٩٩، ٢١٢) والمشترطون في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلَاّ قوله - صلى الله عليه وسلم - "الطواف بالبيت صلاة" وهذا لو ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لهم فيه حجة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها بالتكبير، وتحليلها التسليم"، والطواف ليس كذلك، فلا يجب فيه ما يجب في الصلاة، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة، فبطل أن يكون مثلها.
وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة وغيرها شرطاً فيها كالصلاة، وهذا القياس فاسد، فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت، ولم يذكروا دليلاً على ذلك، والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل، والفرع هو، علة الحكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>