للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع عشر: أن المحرم لا يحل له الحلق أو التقصير حتى يشرع في أسباب التحلل بمحله.

العشرون: تحريم المسجد على الحائض والطواف وغيره من الصلاة والاعتكاف وسواء خافت تلويثه أم لا. نعم يجوز لها العبور إن أمنت التلويث.

الحادي والعشرون: جواز الخلوة بالمحارم.

الثاني والعشرون: أنه لا يجوز سفر المرأة إلَاّ مع محرم وإن


= أو دليل العلة والطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أم لم تتعلق، ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً شرطاً فيها, ولم تكن متعلقة بالبيت، كما هو الحال إذا صلَّى إلى غير القبلة في التطوع أثناء السفر، وكصلاة الخوف راكباً، فإن الطهارة شرطاً ليست متعلقة بالبيت، وأيضاً فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت، ولا يشترط لها الطهارة، ولا غيرها ثم هناك عبادة من شرطها المسجد، ولم تكن الطهارة شرطاً فيها كالاعتكاف، وقد قال تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥)}، فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقة بالعاكف، بل العاكف أشبه، لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف، وليس شرطاً في الصلاة.
فإن قيل: الطائف لا بدَّ أن يصلي ركعتين بعد الطواف، والصلاة لا تكون إلَاّ بطهارة، قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة، وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة، ومعلوم أنه لو خطب محدثاً، ثم توضأ وصلَّى الجمعة جاز، فلأن يطوف محدثاً ثم يتوضأ، ويصلى الركعتين جاز بطريق الأولى. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>