للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالفه (١) زفر، فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة (٢) عن ابن عباس وجوب الدم على من قدم شيئاً من النسك أو أخره، ونحوه عن ابن جبير وقتادة (٣) والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه.

الثامن: معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إرم ولا حرج" افعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم [أو] (٤) التأخير لا أنه أمر بالإِعادة كأنه قال افعل ذلك كما فعلته أو متى شئت، ولا حرج عليك لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم.

وقوله: "فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أُخر" يعني من هذه الأربعة.

التاسع: ترجم البخاري على هذا الحديث: "باب الفتيا، وهو واقف على الدابة [و] (٥) غيرها" (٦) ثم ترجم فقال: " [باب] (٧) من أجاب الفتيا بإِشارة اليد والرأس" (٨)، ثم روى من حديث ابن عباس


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق. قال عنها ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه-: ليست الرواية عنه بذلك بالقوية. اهـ.
(٣) المرجع السابق.
(٤) في ن هـ (و).
(٥) في الأصل (أو)، وما أثبت من ن هـ وصحيح البخاري.
(٦) الفتح (١/ ١٨٠).
(٧) زيادة من ن هـ والبخاري.
(٨) الفتح (١/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>