للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة والسلام-: [لا حرج] (١) على نفي الإِثم لا الفدية كما سلف، وقد عرفت ما فيه.

واختلف قول مالك (٢) إذا قدم طواف الإِفاضة على الرمي فقيل يجزيه، وعليه الهدى وتؤيده رواية مسلم: "أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج"، وقيل: لا يجزيه وهو كمن لم يفيض.

وقيل: يعيده بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى ثم أفاض قبل الحلق، فقال: مرة يجزيه، وقال: مرة يعيد الإِفاضة بعد الحلق، وقال في "الموطأ": أحب إلى أن يهريق دماً، وإن قدمها على الذبح وقد أنصف القاضي عياض [المالكي] (٣) فقال: إن ظاهر الحديث مع الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث في جماعة من السلف في أنه لا شيء عليه في الجميع قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر، وتبعه القرطبي (٤) على ذلك، فقال: الظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وهو كما قالا لكنه ظاهر في الجاهل والناسي دون العامد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة (٥) وجوب الدم على من حلق قبل الرمي، وكذا نقل عنه في حق من حلق قبل الذبح وخالفاه صاحباه, وقال: إن كان قارناً فحلق [قبل] (٦) يوم النحر فدمان


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) انظر: الاستذكار (١٣/ ٣٢٢).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) المفهم (٣/ ٤٠٩).
(٥) الاستذكار (١٣/ ٣٢٤).
(٦) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>