للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المازري المالكي (١): وقد استقر في الشرع تحريم السلام في أثناء الصلاة المفروضة، وأمر به في آخرها ولم يكن ذلك على أوجه، (٢) الإِباحة بل حُمِل على الوجوب.

الخامس: يؤخذ من الحديث الدعاء بالرحمة لمن فعل ما شرع له وتكرار [الدعاء] (٣) لمن فعل الراجح من الفعلين الجائزين والتنبيه بالتكرار على ترجيح الراجح وسؤال الدعاء لمن فعل الجائز المرجوح.

خاتمة: ثبت في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة (٤) الدعاء للمحلقين بالمغفرة ثلاثًا، وللمقصرين مرة، مناسبة ذلك كل واحد من الحلق أو التقصير إزالة الشعث في الصورة وهما سببان لغفر الذنب بإزالته أو ستره.

فروع تتعلق بالحلق:

الأول: أقل ما يجزىء من الحلق أو التقصير عند الشافعي ثلاث شعرات.

وعند أبي حنيفة: ربع الرأس.

وعند أبي يوسف: نصفها.

وعند مالك وأحمد: أكثرها.


(١) المعلم (٢/ ٩٨).
(٢) غير موجودة في المرجع السابق.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>