للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام عليه من وجوه والتعريف براويه سلف: في الطهارة وممن وقع في الاعتكاف.

الأول: كان حيض صفية -رضي الله عنها- ليلة النفر كما ثبت في بعض طرق البخاري.

وقوله: "فأفضنا يوم النحر" أي طفنا طواف الإِفاضة وله أسماء طواف: الإِفاضة، والزيارة، والفرض، والركن، والصدر، والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع وكره مالك أن يقال للطواف الزيارة وفي الصحيح "قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال: فلتنفر معكم"، وهو حجة للشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق على عدم الكراهة.

الثاني: في الحديث دلالة على أن طواف الإِفاضة لا بد منه وهو إجماع.

الثالث: فيه أيضاً دلالة على فعله في يوم النحر وهو السنة كما أسلفته في الحديث الثاني من باب التمتع ويدخل وقته من نصف ليلة النحر، ولا آخر لوقته كما هو موضح في كتب الفروع وإذا أخره لا شيء عليه بالتأخير عند جمهور العلماء.

وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا تطاول الزمان لزمه دم.

الرابع: فيه أيضاً إباحة الجماع للأهل بعد الإِتيان بأسباب التحلل في الحج لكن قال الرافعي وغيره: إن المستحب إذا تحلل

<<  <  ج: ص:  >  >>