للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحلل الثاني أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق، وفيه نظر إذ لا معنى لتركه لا سيما وأيام التشريق "أيام أكل وشرب وبعال" (١)، كما ورد في الحديث وقد بعث - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة لتطوف قبل النحر، وكان يومها فأحب - صلى الله عليه وسلم - أن توافيه، وفيه إشعار بمواقعتها فيه، وعليه، بوب سعيد بن منصور في "سننه" فقال، باب: الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى"، ثم ذكر الحديث.

الخامس: فيه أيضاً الإِخبار بالأعذار المانعة من الإِجابة إلى ما يجب المبادرة إلى فعله ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره.

السادس: فيه أيضاً أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف نعم يجوز لها المرور إن أمنت التلويث.

السابع: فيه أيضاً سقوط طواف الوداع عن الحائض لقوله: "فانفري" نعم لو طهرت قبل مفارقة محطة مكة لزمها العود والطواف، وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصر، فلا وإن لم تبلغ فالصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يلزمها العود.

فرع: النفساء في هذا كالحائض.

الثامن: فيه أيضاً عدم سقوط طواف الإِفاضة عنها لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أحابستنا هي، فقيل: إنها فاضت" إلى آخره.

التاسع: فيه أيضاً عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من


(١) الدارقطني (٤/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>