التحلل الثاني أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق، وفيه نظر إذ لا معنى لتركه لا سيما وأيام التشريق "أيام أكل وشرب وبعال"(١)، كما ورد في الحديث وقد بعث - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة لتطوف قبل النحر، وكان يومها فأحب - صلى الله عليه وسلم - أن توافيه، وفيه إشعار بمواقعتها فيه، وعليه، بوب سعيد بن منصور في "سننه" فقال، باب: الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى"، ثم ذكر الحديث.
الخامس: فيه أيضاً الإِخبار بالأعذار المانعة من الإِجابة إلى ما يجب المبادرة إلى فعله ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره.
السادس: فيه أيضاً أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف نعم يجوز لها المرور إن أمنت التلويث.
السابع: فيه أيضاً سقوط طواف الوداع عن الحائض لقوله: "فانفري" نعم لو طهرت قبل مفارقة محطة مكة لزمها العود والطواف، وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصر، فلا وإن لم تبلغ فالصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يلزمها العود.
فرع: النفساء في هذا كالحائض.
الثامن: فيه أيضاً عدم سقوط طواف الإِفاضة عنها لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أحابستنا هي، فقيل: إنها فاضت" إلى آخره.
التاسع: فيه أيضاً عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من