(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٢٣) على قوله: "فأحرم أصحابه ولم يحرم"، الضمير لأبي قتادة بينه مسلم: "أحرم أصحابي ولم أحرم"، وفي رواية علي بن المبارك: "وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم"، وفي هذا السياق حذف بينته رواية عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة وهي ما بعد بابين بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجًا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: "خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلَّا أبا قتادة"، إلى أن قال: -فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فأحرموا، إلَّا هو فاستمر هو حلال لأنه إما أنه لم يجاوز الميقات، وإما أنه لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإِشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه، قال: حتى وجدته في رواية. من حديث أبي سعيد فيها: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحرمنا، فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه في وجه" الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة. قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، وليس كذلك لما بيناه ثم وجدت في صحيح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا قتادة على الصدقة وخرج =