للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: هذا الخروج كان عام الحديبية (١) كما ثبت في الصحيحين وفي الصحيح أيضًا: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًا وأحرمنا


= رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم محرمون، حتى نزلوا بعسفان" فهذا سبب آخر، ويحتمل جمعها، والذي يظهر أن أبا قتادة، إنما أخر الإِحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير -وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجًا ولا عمرة، وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت- أقول وقد ضعفه ابن الملقن.
وأما قول عياض ومن تبعه -أقول وقد ذكره ابن الملقن وتعقبه- إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإِغارة على المدينة، فهو ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة طريق عثمان بن موهب. اهـ.
(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٢٩) على قوله: "خرج حاجًا". قال الإِسماعيلي هذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة، وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير، وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر، ولعل الراوي أراد خرج محرمًا فعبر عن الإِحرام بالحج غلطًا، قلت: لا غلط في ذلك بل هو من المجاز السائغ، وأيضًا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت، ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ: خرج حاجًا أو معتمرًا"، أخرجه البيهقي فتبين أن الشك فيه من رواية أبي عوانة، وقد جزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. اهـ. انظر: الاستذكار (١١/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>