للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً بل هو حرام عليه مطلقاً وهو محكي عن [عمر] (١) وعلي وابن عباس وجماعة من السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضاً والليث لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٢) قالوا: والمراد بالصيد المصيد ولرده -عليه الصلاة والسلام- لحم الصيد في حديث الصعب بن جثّامة الآتي عليه، وعلله بأنه محرم دون شيء آخر من قصده - صلى الله عليه وسلم - به ولا غيره وحديث أبي قتادة هذا يرد هذا القول فإنه أكله وأمر بأكله وفي رواية لمسلم (٣): "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" وفي "سنن أبي داود" (٤) و"الترمذي" (٥) و"النسائي" (٦) وصحيحي ابن حبان (٧) والحاكم (٨) عن جابر مرفوعاً:


(١) الذي في الاستذكار (١١/ ٢٧٥) "ابن عمر لأن عمر يرى أكل كل ما صاده الحلال من الصيد الذي يحل للحلال أكله". اهـ.
(٢) سورة المائدة: آية ٩٦.
(٣) مسلم (١١٩٦) (٥٧)، والبخاري (٢٩١٤)، وأبو داود (١٨٥٢) في المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي (٨٤٧)، والنسائي (٥/ ١٨٢)، والبغوي (١٩٨٨)، والحميدي (٤٢٤).
(٤) أبو داود (١٨٥١) في المناسك باب: لحم الصيد للمحرم.
(٥) الترمذي (٨٤٦). قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بالصيد للمحرم بأساً، إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. اهـ.
(٦) النسائي (٥/ ١٨٧).
(٧) ابن حبان (٣٩٧١).
(٨) الأم (٢/ ٢٠٨). قال الشافعي -رحمنا الله وإياه-: هذا أحسن حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>