للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"صيد البر لكم حلالاً ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الشافعي: هو أحسن شيء روى في الباب وأقيس.

قلت: فيجب إذن الجمع بين الأحاديث وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للجمهور وراد للمذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث صعب الآتي على قصدهم به.

وتحمل الآية الكريمة: على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المبينة للمراد من الآية.

وأما قولهم في حديث الصعب: علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإِنسان إذا صيد بشرط أنه محرم فبين في حديث الصعب الشرط الذي يحرم به.

فرع (١): لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء


= روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. اهـ. والحاكم (١/ ٤٥٢) , وعلى شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضاً البيهقي (٥/ ١٩٠).
قال ابن التركماني: فظهر بهذا أن الحديث له أربع علل، إحداها: الكلام في المطلب. ثانيتها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل. ثالثتها: الكلام في عمرو. رابعتها: أنه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه كما مر. وقد أخرجه الطحاوي (٢/ ١٧١) من وجه آخر عن المطلب عن أبي موسى. وقال ابن حزم في المحلى: هو خبر ساقط، وانظر: التمهيد (٢١/ ١٥٣)، والاستذكار (١١/ ٢٧٧)، والمجموع (٧/ ٣٠١).
(١) انظر: إلى أقوال أهل العلم في الاستذكار (١١/ ٣٠٨، ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>