للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو القيمة بقدر ما أكل فيه قولان للشافعي الجديد منهما عدم اللزوم.

وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاء آخر في صيد الإحرام ووافقنا في صيد الحرم.

وروى عن ابن القاسم: أنه إن كان عالمًا أنه صيد من أجله أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه وإن لم يعلم فلا شيء عليه.

وروى عن مالك في "المختصر" و"كتاب ابن المواز" و"العتبية" أنه لا جزاء على من لم يصد من أجله من المحرمين.

وقال أصبغ: لا جزاء عليه وإن صيد من أجله وإن علم كمن أكل ميتة محرمة وغير هذا خطأ (١).

العاشر: تبسط الإِنسان إلى صاحبه بطلب ما يؤكل.

الحادي عشر: تطييب قلوب الاتباع بأكل ما شكوا في حله


(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١١/ ٢٨١): وهم مختلفون فيما صاده الحلال هل يحل للمحرم أكله، على أقوال:
أحدها: أن كل الصيد حرام على المحرم بكل حالٍ، على ظاهر قول الله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦] لم يخصّ أكْلًا مِنْ قَتْلٍ.
والثاني: أن ما صاده الحلال جاز لمن كان حلالًا في حين اصطياده محرمًا دون من كان محرمًا من ذلك الوقت وقت اصطياده.
والثالث: أن ما صيد لمحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين أكله ولم يجز ذلك له وحده.
والرابع: أن ما صيد لمحرم لم يجز له ولا لغيره من المحرمين أكله. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>