للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث (١)، وتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، ويعضده "حتى يتفرقا من مكانهما" (٢)، وهي صريحة في أن المراد بالتفرق هو التفرق من المكان لا التفرق بالأقوال، وهو لفظ البيع وفي "سنن أبي داود" (٣)، و"جامع الترمذي" (٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلَاّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"، قال الترمذي: حديث حسن.

قال المصنف: في "عمدته الكبرى" فلو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وكذا جعل الترمذي في "جامعه" (٥) هذا الحديث دليلاً لإِثبات خيار المجلس، واحتج به على المخالف لأن معناه أن يختار الفسخ فعبر بالإِقالة عن الفسخ. لأنها فسخ وما سلف عن أبي حنيفة من قوله: "أرأيت إن كانا في سفينة"


(١) البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥)، والبيهقي (٥/ ٢٦٩).
(٢) هي رواية ابن عمر عند البيهقي.
(٣) أبو داود في البيوع (٣٤٥٦) باب: خيار المتبايعين.
(٤) الترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٥١، ٢٥٢)، وأحمد (٢/ ١٨٣)، وابن الجارود (٦٢٠)، والدارقطني (٣/ ٦)، والبيهقي (٥/ ٢٧١)، وسنده حسن كما قال الترمذي. وانظر: تلخيص الحبير (٣/ ٢٠) , وأبو داود في البيوع (٣٤٥٦) باب: في خيار المتبايعين، السنن الصغرى للبيهقي (٢/ ٢٤٢).
(٥) الترمذي (٣/ ٥٣٨) باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>