للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عجبت منه، فنحن نقول به فإن خيارهما باق ما داما مجتمعين فيها ولو بقيا سنة وأكثر.

ومن جملة اعتذاراتهم عن الحديث: استحالة العمل بظاهره، لأنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه فلا يخلوا، إما أن يتفقا على الاختيار أو يختلفا، فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار، وإن اختلفا فإن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإِمضاء فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه الخيار، أو الجمع بين الفسخ والإِمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث ولا يحتاج إليه ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر.

وأجيب: عن هذا بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يثبت مطلق الخيار، بل أثبت الخيار، وسكت عما فيه الخيار، فنحن نحمله على خيار الفسخ، فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ، على صاحبه.

الرابع: الحديث دال أيضاً على أن خيار المجلس ينقطع بالتخاير منهما أو من أحدهما.

الخامس: الحديث دال أيضاً على أنهما إذا تبايعا بشرط الخيار ووقع التبايع عليه أن البيع لازم من غير خيار المجلس، هذا ظاهر لفظ الحديث حيث علق التخيير بالتبايع وجعله أمراً موجباً للبيع، ولا معنى لوجوبه إلَاّ عدم ثبوت خيار المجلس، لكن الفقهاء قد فسروا انقطاع خيار المجلس بالتخاير، إما لإِمضاء البيع أو فسخه، ولم يذكروا أنه إذا شرطه أنه يكون مسقطاً لخيار المجلس، بل قالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>