للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء، وحكوا خلافاً فيما إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقاً.

والأصح عند الشافعية: عدم صحة البيع.

وقيل: يصح، وفي ثبوت الشرط على هذا وجهان.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>