للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صاحب القبس (١): ما أحسن هذا السياق لولا أنكم قلتم: يجوز تقديم اليمنى على اليسرى، ولم ينقل ذلك من فعله عليه

السلام قط، فعذركم عن هذا هو عذرنا عن ذلك.

قلت: مذهبك أن تقديم [باليمين] (٢) سنة، ولم يقل بالوجوب إلَّا الشيعة فلا يلزم ذلك.

(فرع): الموالاة [سنة] (٣) عند أكثر العلماء؛ وبه قال الشافعي وأحمد خلافًا لمالك.

[السابع عشر: قوله "ثلاثًا" يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ورد فيه.

الثامن عشر: قوله "ويديه إلى المرفقين" المرفق: بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه لغتان، وكذلك المرفق من الأمر الذي يرتفق وينتفع به الإنسان، وهما قراءتان في السبع، قرأ نافع وابن عامر بالأولى وقرأ الباقون بالثانية، والمراد به موصل الذراع في العضد لكن اختلف قول الشافعي رضي الله عنه هل هو اسم لإِبرة الذراع أم [لمجموع] (٤) عظم رأس العضد مع الإِبرة؟ على قولين: وبنى على ذلك أنه [لوصل الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد


(١) القبس (١/ ١٧٤)، مع اختلاف في العبارة.
(٢) في ن ب (اليمنى).
(٣) زيادة من ن ب ج.
(٤) في الأصل (المجموع)، وما أثبت يستقيم به المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>