للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجوبه] (١).

[التاسع عشر] (٢): اختلف العلماء في [وجوب] (٣) إدخال المرفقين في الغسل على قولين.

فذهبت الأئمة الأربعة -كما عزاه ابن هبيرة إليهم- والجمهور إلى الوجوب.

وذهب زفر وأبو بكر بن داود: إلى عدم الوجوب، ورواه أشهب عن مالك وزيفه القاضي عبد الوهاب.

ومنشأ الخلاف: أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى "مع"، والأول هو المشهور فمن قال به لم يوجب إدخالهما في الغسل، ومن قال بالثاني أوجب، وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في الوضوء، وإن كانت من غيره لم تدخل كما في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٤) ومنهم من قال: إن كانت الغاية [لإِخراج] (٥) ما دخل قبلها لم يخرج فإن اسم اليد يطلق عليها إلى المنكب، حتى قال أصحاب الشافعي: لو طالت [أظفاره] (٦) ولم يقلمها وجب


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (السابع عشر).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) سورة البقرة: آية ١٨٧.
(٥) في ن ب (بإخراج).
(٦) في ن ب ج (أظافيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>