للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسلها قطعًا لاتصالها باليد ودخولها فيه، ولذلك: لو نبت في محل الفرض يد أخرى أو سلعة وجب غسلها (١). فلو لم ترِد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين فانتهى الإِخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل.

وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن تكون للغاية أو بمعنى (مع) فاقتضى الإِجمال، فبيّنه فعله عليه السلام، حيث أدار الماء على "مرفقيه"، وفعله أصل في بيان المجمل خصوصًا في الوجوب.

قال الشيخ تقي (٢) الدين: وهذا عندنا ضعيف؛ لأنَّ "إلى" حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى "مع" ولا إجمال في اللفظ بعد

تبين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال بأنها بمعنى (مع) لم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز.

وقال أبو البقاء في "إعرابه" (٣): الصحيح أنها على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما

تناقض؛ لأن "إلى" تدل على انتهاء الفعل ولا تعرض لنفي المحدود إليه ولا لإِثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت إلى الكوفة فغير ممتنع أن


(١) ينبغي لمن أراد الوضوء أن يتنبه عند غسل اليد فإن اليد مبدؤها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. فغالب الناس لا يغسل الكفين مكتفيًا بغسلهما في بداية الوضوء، فإن الغسل في البداية سنة فلو لم يغسل لم يؤمر بذلك، وغسل اليد فرض من فروض الوضوء.
(٢) إحكام الأحكام (١/ ١٧٦).
(٣) إملاء ما مَنَّ به الرحمن في إعراب القرآن. مع حاشية الجمل (٢/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>