للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكون بلغت أول حدودها ولم تدخكها وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضًا لقولك: سرت إلى الكوفة.

تنبيهان: الأول: ملخص ما في "إلى" خمس مذاهب للأصوليين (١):

أحدها: أن ما بعدها ليس داخلًا، وهو مذهب الشافعي.

وثانيها: أنه داخل.

وثالثها: إن كان من الجنس دخل، وإلَّا فلا.

ورابعها: إن لم [يكن] (٢) معه من دخل، وإلَّا فلا.

وخامسها: إن كان منفصلًا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كآية الصوم السالفة فإنه لا يدخل، وإلَّا فيدخل كآية الوضوء. وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى] (٣)، ومذهب سيبويه أنه [إن] (٤) اقترن "بمن" فلا يدخل وإلَّا فيحتمل الأمرين، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وفي دخول غاية الابتداء أيضًا مذهبان.

الثاني: (إلى، وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهما جارتين، ويفترقان من وجهين:


(١) انظر: المحصول (١/ ٥٣٠).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل (الأول)، والتصحيح من ن ب ج.
(٤) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>