للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجهٌ مقابله وهو الأصح عند الأكثرين من الشافعية شمول المعنى فعلى الأول لا خيار لهم، وإن كانوا مغبونين.

وقيل: إن أخبروا بالسعر كاذباً فلهم الخيار.

فرع: لو تلقاهم فباعهم ما يقصدون شراءه فهل هو كالمتلقي للشراء؟ فيه وجهان للشافعية: ولم يرجحوا شيئاً منهما فيما علمت.

فرع: شرط تحريم التلقي أن يكون المتلقى عالماً بالتحريم، فإن لم يعلمه فلا إثم، اللهم إلَاّ أن يمكنه التعلم فينبغي تأثيمه فيما يظهر.

تنبيهات:

قد يلوح من الحديث إثبات الخيار للمغبون لأجل الغبن.

أحدها: خالف أبو حنيفة في هذا فلم يأخذ بهذا الحديث كما نقله القاضي عياض (١) عنه، وأجاز التلقي إلَاّ أن يضر بالناس فكرهه (٢).

وقال الأوزاعي (٣): مثله.


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٧٩).
(٢) قال أبو عمر بن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٧٤): قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها، فلا بأس به، وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه. اهـ.
(٣) وقال أيضاً في الاستذكار (٢١/ ٧٤): وقال الأوزاعي: إذا كان الناس من ذلك شباعاً، فلا بأس به، وإن كانوا محتاجين، فلا يقربوا السلع حتى يُهبط بها إلى الأسواق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>