للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى ولا ينتزع منه (١) ورأى بعض أصحابه فسخه (٢).

وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث (٣)، وكذا الشافعي (٤)، على ما سيأتي، ومال إليه بعض أصحاب مالك.

والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على أهل السوق (٥)، فإن لم يكن سوق فأهل المصر ليشترك فيها من شاء منهم (٦).


= ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه تمر به السلع، لم يقصد إليها، فيشتريها متلقياً، والمتلقي عنده التاجر المقاصد إلى ذلك الخارج إليه.
(١) سئل مالك عن الذي يتلقى السلعة، فيشتريها، وتوجد معه، أترى أن تؤخذ منه، فتباع للناس فقال مالك: أرى أن ينهي عن ذلك، فإن نهي عن ذلك، ثم وجد، قد عاد نُكل.
(٢) قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع.
(٣) في مسلم (١٥١٧): "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" وأخرج ابن أبي شيبة أنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق", وأبو داود في البيوع (٣٤٣٧) باب: في التلقي، والترمذي (١٢٢١)، والاستذكار (٢١/ ٧٦)، والتمهيد (١٣/ ٣٢٢).
(٤) انظر: الاستذكار (٢١/ ٧٣)، والتمهيد (١٣/ ٣٢٠)، ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧)، والأم (٣/ ٩٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٣٦)، والمهذب (١/ ٢٩٢).
(٥) انظر: الاستذكار (٢١/ ٧١) فقرة (٣٠٤٧٣).
(٦) انظر: الاستذكار (٢١/ ٧١، ٧٢) فقرة (٣٠٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>