(١) سئل مالك عن الذي يتلقى السلعة، فيشتريها، وتوجد معه، أترى أن تؤخذ منه، فتباع للناس فقال مالك: أرى أن ينهي عن ذلك، فإن نهي عن ذلك، ثم وجد، قد عاد نُكل. (٢) قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع. (٣) في مسلم (١٥١٧): "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" وأخرج ابن أبي شيبة أنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق", وأبو داود في البيوع (٣٤٣٧) باب: في التلقي، والترمذي (١٢٢١)، والاستذكار (٢١/ ٧٦)، والتمهيد (١٣/ ٣٢٢). (٤) انظر: الاستذكار (٢١/ ٧٣)، والتمهيد (١٣/ ٣٢٠)، ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧)، والأم (٣/ ٩٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٣٦)، والمهذب (١/ ٢٩٢). (٥) انظر: الاستذكار (٢١/ ٧١) فقرة (٣٠٤٧٣). (٦) انظر: الاستذكار (٢١/ ٧١، ٧٢) فقرة (٣٠٤٧٤).