للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا يرد لأن النهي لأمر خارج عن العقد كما سلف.

تنبيهات:

أحدها: قيَّد الفقيه ابن الرفعة -[رحمه الله تعالى] (١) - الزيادة في الثمن بالزيادة على ما تساويه العين، وفيه إشعار بعدم التحريم فيما إذا زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له وفيه نظر (٢).

ثانيها. هل للمشتري الخيار أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: نعم للتدليس، كالتصرية.

وأصحهما: لا وهو ظاهر النص لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، ومحل الخلاف إذا كان بمواطأة من البائع فإن لم يكن فلا خيار كما جزم به الرافعي في "شرح المهذب" المسمى "بالوافي" أنه يشترط فيه أيضاً أن يكون الناجش من أهل الخبرة بالقيمة وإلَاّ فلا خيار، وتعرض له الإِمام في صورة المسألة أيضاً (٣).


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) وهذا القول للأحناف كما سيأتي.
(٣) اختلف العلماء في حكم البيع إذا كانت المشترى مغبوناً بسبب النجش.
فعند الإِمام أحمد ومالك: أن البيع صحيح وأن للمشترى الخيار إذا غبن غبناً غير معتاد.
وعند الأحناف والشافعية: البيع صحيح مع الإِثم فهو مكروه تحريماً عند الحنفية للنهي الوارد فيه: "لا تلقوا الركبان" لكن لا يكره عند الحنفية إلَاّ إذا زاد المبيع عن قيمته الحقة، فإن لم يكن بلغ القيمة فزاد لا يريد الشراء فجائز، ولا بأس، لأنه عون على العدالة.
وعند الشافعية: حرام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>