للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع في "شرح ابن العطار" الجزم بثبوت الخيار عند المواطأة، وهو أحد الوجهين في المسألة وكأنه تبع في ذلك مفهوم كلام الشيخ تقي الدين (١) في الشرح فإنه يقتضيه. وجزم الفاكهي في "شرحه" بثبوت الخيار إذا علم أن الناجش من قِبَل البائع.

فرع: لو قال أُعطيت بهذه السلعة كذا [كذباً] (٢) ليغر المشتري ففي ثبوت الخيار الخلاف المذكور.

التنبيه الثالث: نص الشافعي في "اختلاف الحديث" (٣): على أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالماً بالنهي ونقله أيضاً عنه البيهقي (٤) في "سننه" والمتولي (٥) في "تتمته"، وقال به القاضي أبو الطيب (٦) والرافعي (٧) لم يطلع عليه بل أبداه بحثاً.


= وعند الظاهرية: البيع فاسد.
(١) إحكام الأحكام (٤/ ٣٧).
(٢) في ن هـ (كذا).
(٣) اختلاف الحديث (١٥٤).
(٤) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٤).
(٥) هو عبد الرحمن بن مأمون أبو سعد المتولي، ولد عام (٤٢٦، ٤٧٨)، صاحب "التتمة". انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٠٦، ١٠٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٦٤).
(٦) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب، ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وتوفي ببغداد في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة. تاريخ بغداد (٨/ ٣٥٨)، وطبقات الشافعية لابن الصلاح (١٧٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٢٦).
(٧) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي. قيل إنه لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>