للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرد [فيما] (١) نص عليه. وزادت المالكية على هذا فقالوا: لو رضى البائع باللبن هل يجوز له ذلك؟ فيه قولان.

ووجهوا المنع: بأنه بيع للطعام قبل قبضه من حيث أنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث، وكأنه باعه باللبن قبل قبضه وهو ممتنع. ووجهوا الجواز: بأنه بدل ليس بيعاً بناء على عادتهم في اتباع المعاني، دون اعتبار الألفاظ.

[التاسع] (٢): الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في الثمن فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب للنص عليه، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- أيضاً: "وصاعاً من تمر لا سمراء" وهي البر. رواه مسلم (٣).

ومنهم من عداه: إلى غالب قوت البلد والحديث راد عليهم خصوصاً إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة.

وأغرب من هذا أن بعض الشافعية قال: لا يتعين القوت بل يقوم غيره مقامه حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل [اجبر] (٤) البائع على قبوله كسائر المتلفات.

فرع: حلب غير المصراة ثم اطلع على عيب بها فمنصوص الشافعي -رضي الله عنه- جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصراة.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في الأصل (الثالثة)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) مسلم (١٥٢٤).
(٤) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>