للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقيل: يرد بدل اللبن، كالمصراة] (١)، قال ابن الرفعة. وهو أظهر.

قال الماوردي (٢): قيمته.

وقال البغوي (٣): يرد صاعاً من تمر، وجزم ابن أبي عصرون (٤) بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع، والمسألة مبسوطة في الفروع.

واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها.

فقال محمد: لا يرد عوض [ما حلب] (٥) ورأى [قصر] (٦) الحديث على ما ورد، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم.

[العاشرة] (٧): الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع


(١) زيادة من ن هـ، وفتح الباري (٤/ ٣٦٨)، وانظر: جامع الأصول (١/ ٥٠٢).
(٢) هو أبو الحسن علي بن محمد. انظر: الحاوي الكبير (٥/ ٢٤٣).
(٣) السنة للبغوي (٨/ ١٢٥)، وفتح الباري نقلاً عنه (٤/ ٣٦٨).
(٤) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون مولده في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة. انظر: السير (٢١/ ١٢٥، ١٢٩)، ووفيات الأعيان (٣/ ٥٣، ٥٧)، وطبقات ابن الصلاح (٥١٢).
(٥) زيادة من ن هـ.
(٦) في ن هـ ساقطة.
(٧) في الأصل (الرابعة)، وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>